إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

اختصاصي حاسوب

انا في شركة معمار ليس واخد حقوقي فيها راتبي فيها...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا في شركة معمار ليس واخد حقوقي فيها راتبي فيها لا يصل الي الحد الكافي بجد انا تعبان ومتمرمط فيها اي الخطوة اللي اعملها

إطرح سؤالك

الرد من العميل

طلب كنسلة

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه يجب كذلك على صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وحال امتناع صاحب العمل عن سداد راتبك المتأخر فانه يحق لك تقديم شكوى ضد كفيلك امام دائرة العمل المختصة وطلب الزامه بسداد جميع مستحقاتك المالية والتي لم يتم الصرف عنها وسوف تقوم دائرة العمل المختصة باستدعاء صاحب العمل والزامه بسداد جميع رواتبك المتأخرة
وحال اصرارة على عدم سداد راتبك يمكنك تقديم طلب بالغاء تأشيرة الاقامة 

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتي نصها :-

المادة 22

  1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعا عماليا.
  2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

استكمالا للاجابة السابقة فانه حال قيامك بالابلاغ وزارة العمل بامتناع صاحب العمل عن سداد راتبك وقيام الوزارة بابلاغ صاحب العمل بضرورة سداد راتبك المتأخر وامتناع صاحب العمل عن سداد راتبك المتأخر ومرور اربعة عشر يوما على الابلاغ فانه يمكنك ترك العمل دون انذار صاحب العمل بتركك العكل وذلك مع الاحتفاظ بكافة حقوقك عند انتهاء خدمتك المترتبة على تركك العمل.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتي نصها :-
المادة 45
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات الآتية:
1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
2. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
3. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الخطر الجسيم.
4. تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار