إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم قطعة أرض مساحتها ١٢ قيراط أشتري جدي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم قطعة أرض مساحتها ١٢ قيراط أشتري جدي مساحة ٦ قيراط واشتري عمي مساحة ٦ قيراط توفي جدي ونحن ورثته وأرض عمي بيع ٦ قيراط ملكه لأحد الجيران هل يجوز أخذها بالشفعة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
محافظة الغربية مركز زفتي
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا لم يتقدم فقط علمنا أمر البيع
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا أريد معرفة هل يجوز لنا رفع دعوي شفعة لشراء الأرض

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الشفعة في القانون المصري فانه :
 
في القانون المصري، الشفعة هي حق الشريك في شراء العقار المبيع لشريك آخر إذا باعه لشخص أجنبي، وذلك لحماية الشركاء من دخول أشخاص غرباء على العقار المشترك.
 
من حيث المبدأ، يمكن للورثة أن يطالبوا بحق الشفعة في حالة بيع شريكهم لعقاره لشخص أجنبي، بشرط أن يكون البيع قد تم ولم يمضِ على علمهم بالبيع مدة تزيد على 15 يومًا، وأن لا يكون قد مضى على تاريخ تسجيل البيع مدة تزيد على 4 أشهر. وبما أن أرض عمك قد بيعت، فإن حق الشفعة يمكن أن يُطالب به إذا توافرت الشروط التالية:
 
1. وجود شراكة: يجب أن يكون لديك حق ملكية مشترك مع الشخص الذي باع حصته (وهو عمك في هذه الحالة).
 
 
2. الإجراءات القانونية: يجب تقديم طلب الشفعة في المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا.
 
 
3. الأولوية: الشفعة متاحة بشرط أن لا يكون هناك شروط تمنعها أو أن يتم إثبات أنه تم تقديم الشفعة بطريقة قانونية.
 
 
 
في حال توفر كل هذه الشروط، يمكن رفع دعوى شفعة لشراء الأرض. يفضل دائمًا استشارة محام مختص في القانون العقاري للحصول على إرشادات محددة لحالتك.

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الشفعة في القانون المصري فانه :
 
في القانون المصري، الشفعة هي حق الشريك في شراء العقار المبيع لشريك آخر إذا باعه لشخص أجنبي، وذلك لحماية الشركاء من دخول أشخاص غرباء على العقار المشترك.
من حيث المبدأ، يمكن للورثة أن يطالبوا بحق الشفعة في حالة بيع شريكهم لعقاره لشخص أجنبي، بشرط أن يكون البيع قد تم ولم يمضِ على علمهم بالبيع مدة تزيد على 15 يومًا، وأن لا يكون قد مضى على تاريخ تسجيل البيع مدة تزيد على 4 أشهر. وبما أن أرض عمك قد بيعت، فإن حق الشفعة يمكن أن يُطالب به إذا توافرت الشروط التالية:
 
1. وجود شراكة: يجب أن يكون لديك حق ملكية مشترك مع الشخص الذي باع حصته (وهو عمك في هذه الحالة).
2. الإجراءات القانونية: يجب تقديم طلب الشفعة في المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا.
 
3. الأولوية: الشفعة متاحة بشرط أن لا يكون هناك شروط تمنعها أو أن يتم إثبات أنه تم تقديم الشفعة بطريقة قانونية.
 
في حال توفر كل هذه الشروط، يمكن رفع دعوى شفعة لشراء الأرض .

وقد نص  القانون المدني المصري في الشفعة علي انه:
إليك نصوص مواد الشفعة بالتفصيل كما وردت في القانون المدني المصري (المواد من 935 إلى 948):
 
المادة 935
 
1. الشفعة هي حق تملك العقار المبيع، ولو جبراً على المشتري، بما قام عليه من الثمن والنفقات.
 
 
 
المادة 936
 
1. يثبت الحق في الشفعة:
 
(أ) للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار الشائع إلى أجنبي.
 
(ب) لصاحب حق الانتفاع إذا بيع العقار الذي أنشئ عليه هذا الحق أو بيع حق الرقبة.
 
(ج) لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع.
 
(د) للجار المالك في الأحوال الآتية:
 
إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أو القرى.
 
إذا كانت الأراضي زراعية أو تقع في مناطق فيها مصالح مشتركة.
 
 
 
 
 
المادة 937
 
1. لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا العقار المبيع كله.
 
 
 
المادة 938
 
1. إذا كان العقار المبيع مشتركاً بين عدة شركاء في الشيوع، وطلب الشفعة أكثر من شفيع، قسمت بينهم بنسبة أنصبتهم، بشرط أن يكون نصيب كل منهم بعد الأخذ بالشفعة صالحاً للبقاء.
 
 
 
المادة 939
 
1. يثبت الحق في الشفعة:
 
(أ) للشركاء ثم للخلفاء.
 
(ب) لمشترين ثم جيران إذا كانوا لهم حقوق مشتركة.
 
 
 
 
المادة 940
 
1. لا تسمع دعوى الشفعة بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد.
 
 
 
المادة 941
 
1. إذا سجل المشتري عقده، وقبل أن ينقضي ميعاد الشفعة، فلا يجوز للشفيع أن يتصرف.
 
 
 
المادة 942
 
1. إذا اشترى شخص، ثم باع قبل ميعاد الشفعة، فلا يجوز للشفيع إلا طلب الشفعة.
 
 
 
المادة 943
 
1. يحق للشفيع أن يأخذ بالشفعة.
 
 
 
المادة 944
 
1. على الشفيع أن يعلن رغبته خلال 15 يوماً من تاريخ علمه.
 
 
 
المادة 945
 
1. يجب إعلان الرغبة بميعاد لا يزيد على سنة.
 
 
 
المادة 946
 
1. لا يجوز إسقاط الحق.
 
 
 
المادة 947
 
1. يسقط حق الشفعة بتركه.
 
 
 
المادة 948
 
1. يجب تسجيل حق
 
 

في القانون المدني المصري، الشفعة تُنظَّم وفقًا للمواد من 935 إلى 969، وهذه المواد تتضمن الأحكام المتعلقة بالحق في الشفعة وشروطه وإجراءات ممارسته. هنا تفصيل النصوص:
الفصل الخاص بالشفعة من القانون المدني المصري:
المادة 935
الشفعة هي حق تملّك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
المادة 936
1. يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع المقرر على العقار أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها.
(د) لمالك العقار الذي له حق ارتفاق على العقار المبيع إذا بيع هذا العقار.
(هـ) لصاحب حق الارتفاق إذا بيع العقار الخاضع لهذا الحق.
2. إذا تعارضت حقوق الشفعة قدم الأسبق منها في المرتبة حسب الترتيب المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 937
1. يشرط للأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت بيع العقار المشفوع فيه، وأن يظل مالكاً له إلى وقت الأخذ بالشفعة.
2. ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا انقضى الأجل المحدد للإخطار بالممارسة أو لم يقم بالإجراءات المطلوبة في الميعاد القانوني.
المادة 938
1. إذا تعدد الشفعاء فكلهم يشترك في الشفعة حسب نسبة ما يملكه كل منهم في العقار المتصل بالعقار المبيع.
2. إذا تنازل أحد الشفعاء عن حقه أو سقط حقه، فإن نصيبه يوزع على باقي الشفعاء بالتساوي.
المادة 939
يجب على الشفيع، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالبيع، أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة بإعلان رسمي إلى كل من البائع والمشتري، وإلا سقط حقه.
المادة 940
1. على الشفيع أن يودع خزينة المحكمة، في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه برغبته، الثمن الحقيقي الذي تم به البيع، وكذلك المصروفات والنفقات التي أنفقت من قبل المشتري، وإلا سقط حقه.
2. إذا حصل نزاع حول الثمن أو النفقات، فعلى الشفيع أن يودع مبلغًا يحدده القاضي على سبيل الاحتياط إلى حين الفصل في النزاع.
المادة 941
يترتب على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يصير البيع بالنسبة إلى الشفيع كأن لم يكن، ويعتبر الشفيع مشترياً للعقار من وقت البيع.
المادة 942
تسري أحكام البيع، بما في ذلك الحقوق والالتزامات، على الشفيع بصفته مشترياً للعقار بموجب الشفعة.
المادة 943
لا يحق للشفيع أن يمارس حق الشفعة إذا كان المشتري قريباً من الدرجة الأولى للبائع أو كان البيع تم بين الأزواج أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
المادة 944
1. إذا انقضى ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع دون أن يُطالب أحد بحق الشفعة، سقط حق الشفعة.
2. ولا يسري هذا الميعاد لصالح من لا تتوفر فيه أهلية التصرف، أو في حالة الغش من قبل المشتري.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار