إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله اصبت عمل تسببت في عجز في...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله اصبت عمل تسببت في عجز في ايديا في العمل و في المستشفى مسبوت اني اصبت في السكن وانا بكشر بطاطه صاحب العمل خلاني اكول اتصبت في السكن تريخ الاصابه 2023/9/6 وكدا انا ممكن اضر من حجا وشكرا ليكم

إطرح سؤالك

الرد من العميل

ممكن حد يسعدني

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، باصابة العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا رفض صاحب العمل علاجك او امتنع عن منحك حقوقك ، فانه عليك اولا بالتفاوض معه من اجل الزامه بدفع مصاريف العلاج وتعويض الاجر .
وان رفض ذلك ، فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى المؤسسة العامة للتامينات ، وتقديم شكوى اخرى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على حقوقك . 
اما اذا كنت قد ذكرت ان الاصابة حدثت لك فى منزلك ، فان هذا الامر يعقد موقفك القانونى ويزيد من فرص رفض شكواك ، وبالرغم من ذلك فانه يمكنك تقديم الشكوى على النحو الموضح مع تقديم الادلة التى تثبت بها صحى الشكوى مثل شهادة الشهود على الاقل .
اما وعن حقوقك فان قانون العمل حددها على النحو التالى :
المادة 37
1. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيا منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
2. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بما يأتي:
أ‌. تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادرا للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
3.إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعا وعشرون شهرا على ألا تقل قيمة التعويض عن (18.000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200,000) مائتين ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار