إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم انا قدمت علي إقامة مع شركة خاصة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا قدمت علي إقامة مع شركة خاصة للبلاط والسيراميك والإقامة دي طلعت في 21/5/2024 دلوقتي أنا عايز الغي إقامتي للضرر وتأخر الراتب وصاحب الشركه يهددني بالتعميم

إطرح سؤالك

الرد من العميل

ارجو الرد

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص الغاء الاقامة فانه لايجوز لك الغاء الاقامة الا بمواففة كفيلك وبعد انتهاء علاقة العمل وعقدك مع صاحب العمل والا قام صاحب العمل بعمل بلاغ هروب ضدك ومن قم ابعادك عن دخول الدولة. 
ومن ثم لابد من ان يكون عقد عملك قد انتهي او اخطرت صاحب العمل بالانتهاء في حال كان عقد عملك غير محدد المدة او ان صاحب العمل قد اقترف فعل غير مشروع في حقك ووجب عليك انهاء العقد والا التزمت بدفع تعويض لصاحب العمل عن الانهاء .
فاذا توفرت حالة انهاء الاقامة في حقك ورفض صاحب العمل القيام باجراءات الانهاء فإنه عليك تقديم شكوي في وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل من تعسفه معك في الغاء اقامتك .
وقد نص قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي علي انه :
المادة (42) حالات انتهاء عقد العمل
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
4. وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
5. وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًّا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
6. الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
7. إغلاق المنشأة نهائيًّا، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
8. إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتشريعات النافذة في الدولة.
9. عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
 
المادة (43) إنذار إنهاء عقد العمل
1. يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يومًا، ولا تزيد على (90) تسعين يومًا.
2. يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
3. يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًّا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
4. يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
5. إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار