إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة اللهارجو من سعادتكم الصبر علي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة اللهارجو من سعادتكم الصبر علي لسرد قضيتي ....انا محكوم على بمنع سفر من المحكمة بسبب قرض من بنك يونايتد في قطروقد كنت اعمل بوزارة التربية حتى شهر فبراير 2010 والقرض من 2007 وكنت اسدد شهريا 2250 ريال وحتى تاريخ التفنيش مع العلم ان التفنيش ليس بسبب مني ولكن لان الدولة حولت الوزارة للمجلس الاعلى واصبحت المناهج خاصة بكل مدرسة فلم يبقى داع لوجود ادارة المناهج التي كنت اعمل بها فتم الغاء الادارة كلها اكثر من 35 موظف تم الاستغناء عنهم مقيمين وقطريين تم تحويلهم على وظائف اخرى ..المهم عرفت ان هذا يعتبر تفنيش تعسفي مما يستدعي اسقاط باقي الدين عني او البنك يطالب التامين بسداد الباقي لوجود تأمين على مخاطر الائتمان المهم ذهبت وابلغت البنك بأن يقوم بجدولة القرض لاستطيع الاستمرار بالسداد لان راتبي سيتوقف من فبراير 2010ولكن البنك بادر باخذ حكم منع سفر علي من هذا التاريخ وتم الحكم علي غيابيا بدفع كامل القرض وهو 130.000 ريال مع اني سددت 2250 لحوالي مدة سنتين و7 اشهر يعني حوالي 67.500 ثم قمت بعد ابلاغي بحكم سداد كامل المبلغ مرة اخرى بناءً على حكم المحكمة في 2012 فقمت بسداد مبلغ حوالي 50.000 بمجموع كلي 117.500 يعني الباقي المفروض12.500 .والبنك مازال يطالبني بسداد مبلغ 80.000ولا يريد اسقاط منع السفرالا بعد تمام سداد المبلغ مع فوائد او كما يقولون فماذا افعل علما بانني لم اغادر قطر من سبتمبر 2007 وتوفيت امي واخي وخالاتي الثلاث وابناء لخالاتي دون امكانية النزول لبلدي مع ضياع مسكني بمصر بالنصب وعدم امكانية توكيل محامي لأني لا اعمل من سنوات .علما بأنني من ابلغ البنك في 2009 بانه قد تم انهاء خدماتي من فبراير 2010 ورجوتهم بجدولة الدين فقاموا فورا بمنعي من السفر وانا لم يكن بنيتي الهروب والا كنت سافرت مثل غيري بدون علمهم . مع خالص تحياتي وتقديري
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع الخبير المالي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
الشكر الجزيل لكم

إطرح سؤالك

الرد من العميل

لا

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

بخصوص استفسارك حول استصدار البنك الذي اقترضت منه امر بمنعك من السفر لعدم قيامك بسداد جزء من قيمة القرض بسبب انهاء عملك تعسفيا من العمل يرجى العلم انه يمكنك تقديم تظلم من قرار متعك من السفر كما يمكنك ان تطلب من المحكمة تقسيط المبلغ المستحق بالفعل نظرا لان التعسر في السداد جاء بسبب ظروف طارئة لم تكون في الحسبان اثناء ابرام عقد القرض 
وقد نص قانون المرافعات المدنية في بابه الثالث والتاسع ونصوص مواده التالية علي كيفية استصدار المنع من السفر وكيفية التظلم منه واسباب ذلك علي النحو التالي :
المادة 405
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإلغائه.
المادة 406
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة 407
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
المادة 141

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة 142
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
المادة 143
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة 144
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.
المادة 145
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار