إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

اريد الطلاق ماذا افعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه طلب الطلاق للضرر فانه فى هذه الحاله يمكن للزوجة اذا كان ما يحدث من الزوج قد اصابها بضرر يستحيل معه استمرار العشره بينها وبين زوجها ان تقوم الزوجة برفع دعوى تطليق من زوجها امام المحكمه المختصه وحال ثبوت وجود ضرر من جانب الزوج فانه تحكم المحكمة بتطليق الزوجه من زوجها للضرر والحكم كذلك للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 

  • وذلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1984بشأن الاحوال الخاصه بالزواج والطلاق الليبى والاتى نصها

المادة الخامسة والثلاثون 
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية . 
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك . 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثلاثون 
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما . 
المادة التاسعة والثلاثون 
التطليق بحكم القضاء 
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . 
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق . 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار