إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مرحبا

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا

إطرح سؤالك

الرد من العميل

مرحبا أنا مغربية وطليقي اردني مقيمة بالإمارات ابني عمره 8سنوات من 7شهور جبت ابني ع الإمارات أبوه عمله اقامة عليه الأب بياخد الولد وبجيبلي ابني بالعافية وشجارات طلبي أنا عايزة ابني معي لأن أنا الحاضنةًومع ورقة الحضانة وهل يمكن انزل ابني ع المغرب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

في حال كنتِ الحاضنة بشكل قانوني ويقوم الأب بممارسة تصرفات تمنع تمكينك من حقك في الحضانة يمكن والزامه بالامتناع عن هذه التصرفات من خلال تقديم شكوى بحقه كونه امتنع عن الامتثال لحكم الحضانة حيث انه اذا مانت الحضانة للام لا يجوز للاب اخذ الطفل للعيش لديه وإنما فقط يحق له رؤية الطفل وزيارته حيث نص قانون الأحوال الشخصية الاردني على:

المادة (173) :

أ-  تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات .

ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .

ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك .

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اما بخصوص سفر ابنك على المغرب فلا يمكن ذلك الا بموافقة والده ودون هذه الموافقة لا يمكن السفر إلى المغرب الا بموافقة القضاء

الرد من العميل

السؤال الأول :سمعت نزل قانون جديد إذا كانت الأم الحاضنة لاتحتاج موافقة الأب بالنسبة للمحضون للسفر خارج الدولة السؤال التاني :طليقي هو عامل اقامة لطفلي عليه هل هذا الأمر يمنع ابني من السفر معي خارج الدولة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان الذي يمنع سفر ابنك خارج الدولة هو ليس الاقامة وإنما موافقة الأب كما أشرت سابقا حيث نص قانون الأحوال الشخصية الاردني على:
المادة (176) :

إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون . 
 المادة (177) :

أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة .

ب- إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار