إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27390 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

عاوز أشيل بلاغ الهروب من عليا ازاي

تم تقييم هذه الإجابة:
عاوز أشيل بلاغ الهروب من عليا ازاي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27390 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه يمكنك تقديم طلب الغاء بلاغ الهروب الى دائرة العمل المختصه وذلك حال كون بلاغ الهروب لم يتوافر فيه شروط قبول بلاغ الهروب وذلك فى الحالات الاتية :-
1 - إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة. 
2 - إذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائباً لسبب مشروع آخر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع. 
3 - إذا كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأى الموظف المختص أنه يمكن استدعائه وحضوره للوزارة دون ضبط. 
4 - إذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل أو لم تستوف الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار. 
5 - إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة أشهر أو أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن. 
6 - إذا حدث الانقطاع نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملجئة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل على رأس عمله. 
7 - إذا كان البلاغ صورياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
8 - إذا كان البلاغ كيدياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
9 - في أي حالة أخرى إذا لم يقتنع الموظف المختص بمبررات الطلب وعليه في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجهه به كتابة.

  • وذلك طبقا لنصوص القرار الوزارى رقم 721 لسنة 2006 والاتى نصها :-

مادة رابعة
على الموظف المختص التيقن على مسؤوليته والتأكد عند بحث طلب قيد بلاغ الهروب أو عند بحث إلغائه من توافر شروط بلاغ الهروب بصفة عامة وأنه لا يجوز بصفة خاصة قيد بلاغ الهروب في الحالات الآتية: 
1 - إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة. 
2 - إذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائباً لسبب مشروع آخر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع. 
3 - إذا كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأى الموظف المختص أنه يمكن استدعائه وحضوره للوزارة دون ضبط. 
4 - إذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل أو لم تستوف الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار. 
5 - إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة أشهر أو أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن. 
6 - إذا حدث الانقطاع نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملجئة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحب العمل سواء كان ذلك بعد انتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل على رأس عمله. 
7 - إذا كان البلاغ صورياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
8 - إذا كان البلاغ كيدياً وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار. 
9 - في أي حالة أخرى إذا لم يقتنع الموظف المختص بمبررات الطلب وعليه في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجهه به كتابة.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27390 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار