إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم تحيه طيبه انا كنت شغال مندوب مبيعات...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم تحيه طيبه انا كنت شغال مندوب مبيعات والشركه طلعت عليه عجز 22700 الف ريال عجز غير معروف وموقفاني عن العمل من تاريخ 12/2023 بينزلي راتب 2500 ريال فقط لاغير مع العلم العقد اللي متفق عليه دوام مندوب مبيعات
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكه العربيه السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان نظام العمل السعودي أعطى الخق لصاحب العمل بفرض عقوبات تأديبية على العامل لكن يجب الالتزام بالإجراءات الأصولية لفرض العقوبات واذا كان فرض عقوبة الوقف عن العمل والحرمان من جزء من الأجر فانه يحق لك وفق أحكام القانون الاعتراض أمام هيئة تسوية النزاعات العمالية التي تكون صاحبة الاختصاص بالفصل بمدى صحة فرض العقوبة حيث نص نظام العمل السعودي على:

المادة السادسة والستون :

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

المادة الحادية والسبعون :

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

المادة الثانية والسبعون:

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار