إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29690 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

شو الحقوق التي ممكن ان تطلع للحرمة من طلاق...

تم تقييم هذه الإجابة:
شو الحقوق التي ممكن ان تطلع للحرمة من طلاق التراضي؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29690 | نسبة الرضا 97.9%

بخصوص استفسارك حول حقوق المطلقة في القانون الاماراتي يرجى العلم ان حقوقك المترتبة علي الطلاق هي نفقة العدة بواقع ثلاثة اشهر واكثرها سنة حسب عدتك
ونفقة المتعة بواقع سنة علي الاكثر وتتحدد حسب مقدار الضرر الواقع عليك من الطلاق 
ومؤخر الصداق المنصوص عليه في وثيقة الطلاق 
اما حضانة الصغار فيظل الاطفال في حضانتك  فاللطفل الذكر احدي عشر عاما وتمتد حتي سن البلوغ وللبنت حتي ثلاثة عشر عاما وتمتد حتي الزواج او حسب مصلحة الصغار 
وعليك طلب نفقة للصغار شهريا طالما في حضانتك ويقيمون معك 
كما انه عليك طلب نفقة زوجية لك حتي تاريخ حصولك علي الطلاق 
وتتحدد نفقة الزوجة او الاولاد او العدة بحسب قدرة ويسار الزواج او الاب 
واليك نصوص المواد التي توضح ذلك في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي النحو التالي :

المادة رقم 66 

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة رقم 67 

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

المادة رقم 78 

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة رقم 139

1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 2- عدة المطلقة غير الحامل: أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة. ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار. ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة رقم 140

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

المادة رقم 156

1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

.

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29690 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار