إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم لدينا موظف كل سنتين ياخذ راتب شهر عند...
السلام عليكم لدينا موظف كل سنتين ياخذ راتب شهر عند سفره اجازة والان بيسافر خروج نهائي هل له مكافأة نهاية الخدمة ام يحسب الشهر كل سنتين بدل نهاية الخدمة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
الرد من العميل
أريد الاجابة عن سؤالي
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بمكافاه نهايه الخدمه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وان ذات القانون قد اكد على احقية العامل فى الحصول على أجازة سنوية والتى تتحدد بألا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وحتى يمكن لك التمسك بان راتب الشهر المدفوع للعامل كل سنتين عند الاجازة كان تحت حساب مكافاة نهاية الخدمة فانه يجب ان يكون توقيع للعامل يشير الى ذلك او وجود بند فى عقد العمل ينص على هذا الامر .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وان ذات القانون قد اكد على احقية العامل فى الحصول على أجازة سنوية والتى تتحدد بألا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
وحتى يمكن لك التمسك بان راتب الشهر المدفوع للعامل كل سنتين عند الاجازة كان تحت حساب مكافاة نهاية الخدمة فانه يجب ان يكون توقيع للعامل يشير الى ذلك او وجود بند فى عقد العمل ينص على هذا الامر .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
الرد من العميل
ممتاز
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
سعدت بتلقى استفسارك والرد عليه .
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود