إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
السلام عليكم استاذ منتسب غاب عن مقر عمله ودخل هروب...
السلام عليكم استاذ منتسب غاب عن مقر عمله ودخل هروب ماهيه الماده القانونية تنطبق عليه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إذا كنت تقصد الاستفسار عن الأثر القانوني التغيب العامل عن العمل فانه إذا تغيب مدة ٨ ايام متواصلة أو ١٠ ايام متقطعة خلال الشهر أو ٣٠ يوم خلال السنة يمكن لصاحب العمل إنهاء خدماته بعد إنذاره بالعودة ولا يعتبر الفصل بهذه الحالة تعسفيا حيث نص قانون العمل العراقي على :
مادة 34
لإدارة العمل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد ودون التقيد بأحكام المادة (26) في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ إذا انتحل العامل شخصية كاذبة أثناء عمله أو اعتمد في حصوله على العمل على وثائق مزورة.
ب ـ إذا كان العمال مقيداً قيد الإختبار وثبت عدم كفاءته.
ج ـ إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة أضرت بالعمال أو العمل أو الإنتاج.
د ـ إذا لم يتقيد العامل بنظام العمل وأخذ بالتعليمات المكتوبة المعلنة والمتعلقة بسلامة العمال ومقر العمل وتكرر ذلك منه رغم إنذاره.
هـ إذا تغيب العمل عن العمل بدون سبب مشروع مدة ثمانية أيام متواصلة أو عشرة أيام خلال شهر العمل أو ثلاثين يوماً خلال سنة العمل ويجب إنذار العامل كتابياً الى محل إقامته في اليوم الثالث من غيابه المتواصل في الحالة الأولى وإنذاره في مقر عمله متى بلغ غيابه أثناء شهر العمل مدة خمسة أيام أو متى بلغ غيابه أثناء سنة العمل مدة عشرين يوماً.
و ـ إذا أفشى العامل أسرار المهنة بشكل نجمت عنه أضرار معنوية أو مادية واضحة.
ز ـ إذا وجد أكثر من مرة أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مخدرات ولم يصلح نفسه رغم إنذاره.
ح ـ إذا ارتكب جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات أثناء العمل بحق أحد ممثلي الإدارة أو صاحب العمل.
ط ـ إذا حكم على العامل نهائياً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.
مادة 34
لإدارة العمل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد ودون التقيد بأحكام المادة (26) في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ إذا انتحل العامل شخصية كاذبة أثناء عمله أو اعتمد في حصوله على العمل على وثائق مزورة.
ب ـ إذا كان العمال مقيداً قيد الإختبار وثبت عدم كفاءته.
ج ـ إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة أضرت بالعمال أو العمل أو الإنتاج.
د ـ إذا لم يتقيد العامل بنظام العمل وأخذ بالتعليمات المكتوبة المعلنة والمتعلقة بسلامة العمال ومقر العمل وتكرر ذلك منه رغم إنذاره.
هـ إذا تغيب العمل عن العمل بدون سبب مشروع مدة ثمانية أيام متواصلة أو عشرة أيام خلال شهر العمل أو ثلاثين يوماً خلال سنة العمل ويجب إنذار العامل كتابياً الى محل إقامته في اليوم الثالث من غيابه المتواصل في الحالة الأولى وإنذاره في مقر عمله متى بلغ غيابه أثناء شهر العمل مدة خمسة أيام أو متى بلغ غيابه أثناء سنة العمل مدة عشرين يوماً.
و ـ إذا أفشى العامل أسرار المهنة بشكل نجمت عنه أضرار معنوية أو مادية واضحة.
ز ـ إذا وجد أكثر من مرة أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مخدرات ولم يصلح نفسه رغم إنذاره.
ح ـ إذا ارتكب جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات أثناء العمل بحق أحد ممثلي الإدارة أو صاحب العمل.
ط ـ إذا حكم على العامل نهائياً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود