إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
هل الاسئله القانونيه بخصوص أي بلد
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال اللجوء للقضاء بشأن حضانة نجلتك ولم يتم الاتفاق بين الزوجين على الحضانه فانه في هذه الحالة فان المحكمة سوف تقضي للام بحضانة نجلتها حال توافر شروط الحضانة بشأنها وذلك حتى بلوغها سن الخامسة عشر عاما من عمرها وفي هذه الحالة يخير المحضون في الاقامة لدى احد والدية مع العلم انه تنتهي حضانة المحضون ببلوغه سن الثامنة عشر من عمره
مع العلم انه حال احقيتك في الحضانه فانه يحق للاب زيارته واستزارته واستصحابه وفقا لما تقرره المحكمة .
- وذلك طبقا لنصوص نظام الاحوال الشخصية والاتي نصها :-
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:كمال الأهلية.
- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين