اذا كان استفسارك بخصوص الطعن علي الحكم الجزائي الصادر ضدك فانه :
اذا كان الحكم غيابي فانه عليك الطعن علي الحكم بالمعارضة واذا كان الحكم قد صدر حضوريا فانه عليك الطعن علي الحكم بالاستئناف وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم اذا كان نهائيا غير قابل للطعن عليه او اذا لم يتم الطعن عليه في المواعيد القانونية المقررة له .
وقد نص قانون الاجراءات الجزائية العماني علي انه :مادة (٢٣٠)تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
مادة (٢٣١)
ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود.
مادة (٢٣٢)
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.
مادة (٢٣٣)
تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، ولو حصل استئنافه، وذلك بالنسبة إلى التعويضات، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.
٢- الاستئناف
مادة (٢٣٤)
للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا أو كان صادرا في المعارضة في حكم غيابي.
مادة (٢٣٥)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.
مادة (٢٣٦)
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط.
مادة (٢٣٧)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، وخمسة وأربعون يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.
مادة (٢٣٨)
يبدأ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.
مادة (٢٣٩)
يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر المحكمة فورا، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة (٢٤٠)
تحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة.
مادة (٢٤١)
إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم.
مادة (٢٤٢)
إذا كان الاستئناف مرفوعا من الادعاء العام فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير الادعاء العام فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المستأنف.