إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هلا استفسار بخصوص طلب تقديم طلب الاسترحام من...

تم تقييم هذه الإجابة:
هلا استفسار بخصوص طلب تقديم طلب الاسترحام من الأبعاد في قضية مخدرات

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الاسترحام في الابعاد فانه :
يجب على المبعد التقدم بإسترحام الى وزير الداخلية لالغاء الابعاد وهذا ما نصت عليه المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة الاماراتي ونصها :
(( .. المادة 91
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون . ..))
وبالتالي عليك بواسطة من يمكنك توكيله في الامارات ( لكونك خارجها اذا كنت الشخص المبعد ) ان تتقدم بهذا الطلب الى سمو وزير الداخلية
عليك تقديم طلب الاسترحام عبر التواصل مع مكتب سمو وزير الداخلية وذلك لالغاء هذا الابعاد ، مع تقديم طلب شارح للامر وتقديم المستندات الدالة والنافعة لهذا الاسترحام ، وسوف يتم نظر هذا الطلب عبر المكتب الفني لسمو وزير الداخلية ، والذي يضم نخبة من رجالات الدولة القانويين ، وسيتم اصدار قرار في طلبك بالقبول او الرفض حسب اقتناعهم بالاسباب القائم عليها طلب رفع الابعاد
الإبعاد القضائي هو من التدابير الجنائية المقررة قانوناً يصدر بحكم قضائي ويزال بحكم قضائي وتدبير الإبعاد طبقاً لنص المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، قبل تعديلها في سنة 2005، التي تشير إلى أنه «إذ حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، »
كما نصت المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته نصت على أنه “لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية”، والنص في المادة31 منه على أن: “كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد”.
ما أن المواد: 13، 91، 93 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أنه إذا سبق إبعاد الأجنبي عن البلاد استناداً إلى حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو لغيرها من الحالات الواردة بالمادة 23 من القانون سالف الذكر، فلا يجوز له العودة إليها إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية بعد تقديمه طلباً بذلك إلى إدارة الجنسية والإقامة، على أن يشتمل ذلك الطلب سائر البيانات المطلوبة، ولا يجوز البت في طلب التأشيرة أو أذن الدخول، إلا بعد إصدار هذا الإذن الخاص، فإن خالفت الإدارة ذلك، فإن قرارها في هذا الخصوص يكون باطلاً لصدوره بالمخالفة لنص القانون.
يجب على المبعد التقدم بإسترحام الى وزير الداخلية لالغاء الابعاد وهذا ما نصت عليه المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة الاماراتي ونصها : (( .. المادة 91 لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودةة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون . ..)) وبالتالي عليك بواسطة من يمكنك توكيله فيي الامارات ( لكونك خارجها اذا كنت الشخص المبعد ) ان تتقدم بهذا الطلب الى سمو وزير الداخلية
وبالتالي فانه عليك تقديم طلب الاسترحام عبر التواصل مع مكتب سمو وزير الداخلية وذلك لالغاء هذا الابعاد ، مع تقديم طلب شارح للامر وتقديم المستندات الدالة والنافعة لهذا الاسترحام ، وسوف يتم نظر هذا الطلب عبر المكتب الفني لسمو وزير الداخلية ، والذي يضم نخبة من رجالات الدولة القانويين ، وسيتم اصدار قرار في طلبك بالقبول او الرفض حسب اقتناعهم بالاسباب القائم عليها طلب رفع الابعاد .
 
 
 
 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار