إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم هل يجوز سحب عقد زواج من محكمة بكل...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حيث نص قانون الأحوال الشخصية العراقي على
المادة 5
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما .
المادة 6
1 – لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول .
ب- سماح كل من العاقدين كلام الآخر وإستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج .
جـ – موافقة القبول للإيجاب .
د – شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ – أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة .
2 – ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على إنها قبل الزواج منه .
3 – الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها .
4 – للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .
المادة 7
1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.
2 – للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت بتقرير طبي إن زواجه لا يضر بالمجتمع وإنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا . .
المادة 8
1 – إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان يأذن به إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
2 – للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
المادة 9
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج .
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين