إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

زوجتي رفعت بلاغ سب وتهديد وليس لديها اثبات او...

تم تقييم هذه الإجابة:
زوجتي رفعت بلاغ سب وتهديد وليس لديها اثبات او تسجيل صوت قديم او مفبرك وعلى ذالك تم توقفي 16ساعة وبعدها تم اخلاء سبيلي ومنعي من السفر متى يلغى منع السفر وكم مدة القضية ومع ذالك قامت بأرسال تهديدات على هاتفي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور امر بالمنع من السفر بناء على قيام زوجتك برفع جنحة سب وتهديد منسوب صدوره منك اليها وليس لديها اي ادلة تثبت صحة دعواها فانه في هذه الحالة سوف يصدر حكم ببراءتك وحال صدور حكم ببراءتك من التهمة المنسوبة اليك فانه يمكنك الحصول على صورة طبق الاصل من الحكم وتقديمها الى الجهة التي اصدرت قرارا بمنعك من السفر وذلك لاصدار قرار برفع المنع من السفر 
- وبالنسبة لارسال زوجتك رسائل تهديد اليك فانه يمكنك فتح بلاغ جنائي ضدها واتهامها بتهديدك مع تقديم سكرين شوت لتلك المحادثات كدليل لصحة اتهامك لها وسوف يتم استداعاؤها واحالتها الى النيابة العامة ثم المحكمة وتوقيع العقوبة المناسبة ضدها
مع العلم انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

كما يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
وكل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

المادة 351
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.
المادة 352
يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
المادة 353
كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار