إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
ياالغالي انا محمد من اليمن عندي اقامه سائق خاص...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل على ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل على ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل على ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل على ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل على ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين