إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
السلام عليكم قام زوج بتطليق زوجته شفهيا ، و بعد...
السلام عليكم
قام زوج بتطليق زوجته شفهيا ، و بعد ذلك قامت الزوجة برفع قضية طلاق للضرر رغم أن الزواج غير قائم ، ثم في الجلسة الثانية طلبت من المحكمة إثبات الطلاق ، وتم إثبات الطلاق باعتراف الزوج ، و قام الزوج بتقديم مذكرة دفاع للمحكمة و طلب فيها الاستمرار في القضية كطلاق للضرر ، لكن الزوجة طلبت من المحكمة تعديل الطلبات إلي قضية إثبات طلاق فقط ، فاعترض الزوج على طلب تعديل الطلبات و طلب الاستمرار في الدعوى كعقوبة للمدعية التي وصفته بالظلم و وضعته في موضع اتهام و في محل سوء الظن ، فهل يحق للزوج الاعتراض على تعديل الطلبات ؟ و المحكمة لم توضح حتى ألان هل وافقت على تعديل الطلبات أو لا ، و أيضا المحكمة قامت بإحالة الزوج للخبرة القضائية فرع الطب النفسي رغم أن المدعية لم تطلب هذا و لم تذكر أبدا أنه يعاني من مرض نفسي ، كما أن صحيفة الدعوى طلاق للضر و الذي أعلمه أن الطب الشرعي النفسي لا ينتدب إلا في حالة الطلاق للعيوب. يبدوا أن إدارة المحكمة للقضية ضعيفة و ذلك سوف يجعل الأمور تتأزم فهل يحق للزوج الاعتراض على تعديل الطلبات من الطلاق للضرر إلى إثبات طلاق ؟ و هل يحق له الاعتراض على ندب الطب الشرعي النفسي و الطلاق ليس بسبب العيوب علما أن الزوج قد أحيل للطب الشرعي النفسي في قضية طلاق سابقة ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ابتداء يحق للخصم التعديل على الطلبات أو إلغاءها أو تقديم طلبات جديدة بشرط حضور الطرف الآخر ويحق للطرف الاخر الاعتراض على ذلك الامر وللمحكمة اما الموافقة على الاعتراض أو رفضه اما بخصوص الطب النفسي لا يحق للمحكمة الانتداب الا في الطلاق للعيب لكن اذا كان دعوى الطلاق للضرر مؤسسة على ضرر الزوجة بسبب حالة الزوج الصحية يجوز لها اللجوء للخبرة الطبية حيث نص قانون المحاكمات الشرعية الليبي على:
مادة (23)
لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.
مادة (103)
للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر- من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم – بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة
مادة (23)
لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.
مادة (103)
للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر- من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم – بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود